الشيخ عزيز الله عطاردي
38
مسند الإمام الصادق ( ع )
فقتل فلا بأس . 127 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شيء عليهم . 128 - عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال اللّه تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » قال فليخير الذين يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . 129 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده . 130 - عنه عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت البيت وأما العقرب فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك اللّه لا برا تدعينه ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك . 131 - عنه عن عباس عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة فإن رسول